الشهيد الأول
561
غاية المراد في شرح نكت الارشاد
وفي شلل كلّ عضو مقدّر الدية ثلثاها ، وفي قطعه بعده الثلث . والشجاج في الوجه والرأس واحد ، وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس . وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثمَّ تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ففي ثلاث أصابع ثلاثمائة ، وفي أربع مائتان . وكذا القصاص ، فيقتصّ لها من الرجل ولا ردّ إلى أن يبلغ الثلث ، ثمَّ يقتصّ مع الردّ .
--> ( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 232 ، المسألة 15 . ( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 125 . ( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 261 . ( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 277 .